للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يباح لغيره تناوله كوضع شيء بصندوق شيخ أو عند قبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن علم ربه دفع له، وإلا كان لبيت المال، وإن نذر ما يصح أن يهدى بلفظ بعير أو خروف أو جزور وقيد بمكة بلفظ أو بنية نحره بمكة إلا أن يقلده أو يشعره فيكون هديا فيجري فيه تفصيلة، ومن قال لله علي أن أنحر بدنة أو لله علي هدي فلينحر ذلك بمكة أو بمنى بشرطه، وإن نذر أن ينحر الجزور بمكة كان عليه أن ينحرها بها، والبدنة عندهم ما ينحر بمحل مخصوص، والجزور هي الناقة المعدة للنحر في محل غير مخصوص. انتهى. ملخصا من شرح الشيخ عبد الباقي وشرح الشيخ الحطاب وغيرهما.

وفي الشبراخيتي عند قوله "أو هدي لغير مكة": وحاصل هذه المسألة أن من نذر ما يصح هديه بلفظ هدي أو بلفظ بدنة، فإن سمى مكة أو نواها أو أطلق لزمه سوقه لها حيث كان المحل قريبا بحيث يصل منه، وإن سمى بقعة غير مكة فإن قصد تعظيمها وتفخيم شأنها كأنها مكة لم يلزمه شيء، وإن قصد الرفق بفقرائها فكذلك، وهذا قول مالك في المدونة؛ إذ هو نذر معصية؛ لأن سوقه لغير مكة ضلال، وأما إن نذر ما لا يصح هديه بلفظ جزور أو بعير أو نحو ذلك، فإن قيد بمكة بلفظ أو نية فقال بعض الشارحين: لا يلزمه هدي لكن له نحرها بمكة، وليست بهدي إلا أن ينوي بها الهدي، ثم قال: وأما إن قيد بغير مكة أو أطلق فإنه ينحرها بموضعه، ولا يجوز له بعثها للموضع الذي قيد به حيث قيد بموضع، وكذا لا يجوز بعث لحمها له. انتهى.

وفي المدونة: ومن قال لله علي أن أنحر بدنة، أو قال لله علي هدي فلينحر ذلك بمكة. ابن يونس: أو بمنى يوم النحر، وقاله ابن عمر وابن عباس. انتهى. وقال ابن عرفة: وفيها ينحر من قال لله علي نحر بدنة أو لله علي هدي بمكة يريد أو بمنى بشرطه. انتهى. فيدخل في ذلك ما بعد يوم النحر مما يجوز فيه نحر الهدي. انظر الحطاب.

وللشيخ علي الأجهوري:

ونذر ما يهدى بلفظ البدنه … أو لفظ هدي لغو هذا عينه

إن كان لا لمكة وإن لها … فحكمه متضع للنبها