ولم يعم، وأما القول الأول فإنه استحسان مراعاة لقول من لا يرى اليمين بالصدقة لازمة. انتهى. وإن كان المعلق كل ما أملك، فإن قيده بمدة أو بلد ففيه خمسة أقوال من جهة أن لفظة أملك تصح للحال والاستقبال، فعلى تخليصه للاستقبال فقولان أحدهما لا شيء عليه والثاني يلزمه إخراج جميع ما يملك إلى غاية ذلك الأجل أو في ذلك البلد، وعلى حمله على الحال فينبغي أن يلزمه ثلث ما يملك حين الحلف، وأما على أنه للحال والاستقبال فثلاثة أقوال أحدها يلزمه إخراج ثلث جميع ما يملك الساعة مع جميع ما يفيده إلى الأجل، والثاني ثلثهما، والثالث ثلث ماله الساعة فقط. انتهى. قاله الشيخ علي الأجهوري. وقال: فقد استفيد من هذا أنه إن أراد الاستقبال فقط جرى فيه القولان المتقدمان، وأما إن أراد به الحال والاستقبال جرى فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة، وأما إن أراد به الحال فقط فينبغي أن يلزمه ثلث ما يملك حين الحلف، وأما إن لم يرد واحدا منهما ففيه الأقوال الخمسة.
أو هدي مالي؛ معنى قوله:"أو هدي"، عطف على "مالي" من قوله: "ولا يلزم في مالي في الكعبة"؛ يعني أن من نذر الهدي لغير مكة بلفظ الهدي أو بلفظ البدنة، كقوله: علي هدي أو لله علي بدنة لضريح النبي -صلى الله عليه وسلم- أو لقبر فلان أو لفلان أو نحو ذلك، لا يلزمه شيء لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضع الهدي، وأما لو عبر بغير الهدي والبدنة، فإن كان مما يهدى وعبر عنه بلفظ بعير أو خروف أو جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرق لحمه للفقراء، وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم: ويمنع بعثه عند القبر ولو للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولو قصد به الفقراء الملازمين له لما في المدونة سوق الهدايا لغير مكة ضلال، وأما إذا كان مما لا يهدى كثوب ودراهم أو طعام، فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله لهم، وإن قصد نفع النبي أو الشيخ أي الثواب له تصدق به بموضعه، وإن لم يكن له قصد أو مات قبل علم قصده فينظر لعادتهم، ولا يلزم بعث ستر ولا زيت ولا شمع يوقد على القبر الشريف أو غيره، ولو نذر فإن بعثه مع شخص وقبله من صاحبه (١) فالظاهر تعين فعله بمنزلة شرط الواقف، ولا يجوز له أخذه؛ لأن إخراج مال الإنسان على غير وجه القربة لا يخرجه عن كونه ماله، فلا