إن كان ما ركب متناصفا مثل أن يمشي عقبة ويركب أخرى فلا يجزئه إلا أن يمشي الطريق كلها؛ فجعل أبو الحسن ما في الموازية تقييدا للمدونة فحمل كلام المدونة، على من ركب دون النصف، وحمل المص وابن عرفة ما في الموازية على من لا يتحقق ضبط مواضع مشيه لأنه لا يتحقق بطريق العادد ضبط مواضع مشيه، ولا سيما إذا كان الموضع بعيدا فلا يكون ما في الموازية مخالفا لما في المدونة، فالتأويلان كلاهما بالتوفيق ومحلهما حيث عرف أماكن ركوبه من مشيه، وإلا مشى جميع الطريق اتفاقا، والعقبة ستة أميال. قاله أبو الحسن. نقله الإمام الحطاب.
ثم أشار إلى حكم الهدي بقوله: والهدي واجب؛ يعني أن الهدي في جميع ما مر حيث قيل به واجب، سواء وجب معه رجوع أم لا، واستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: إلا فيمن شهد المناسك؛ يعني أن محل وجوب الهدي في غير من شهد المناسك راكبا، وأما من ركب المناسك أو بعضها أو الإفاضة أو هما معا، فهو ندب أي مندوب له، قال الإمام مالك: إني أحب ذلك من غير أن أوجبه عليه، وبالغ على الوجوب والندب بقوله: ولو مشى الجميع؛ يعني أن الهدي يجب فيما يجب فيه ويندب فيما يندب فيه، ولو مشى في رجوعه جميع الطريق ولم يقتصر على أماكن ركوبه، ورد بلو قول ابن المواز: إن مشى الطريق كله فلا هدي عليه؛ لأنه لم يفرق مشيه، وتعقبه الأشياخ بأنه بمنزلة من صلى صلاة فسها فيها فوجب عليه سجود السهو فأعادها ثانية ولم يسجد للسهو فلا يسقط ما تقرر في ذمته بإتيانه بما لم يؤمر به، وفرق بعضهم بأن المصلي أخطأ في الإعادة، وإنما تقرر في ذمته سجدتا السهو، فإذا أعادها أتى بما لم يؤمر به فلم تسقط الإعادة ما تقرر في ذمته، وفي الحج هو مأمور بالعودة، فإذا عاد واستكمل المشي فقد استوفى ما في ذمته بالمشي في عودة مأمور بها ففارق مسألة الصلاة. انتهى. انظر التوضيح. قال المواق: فانظر اقتصار خليل على خلاف النص مع أن ابن بشير إنما تردد في المسألة ولم يرتهن فيها. انتهى. نقله الشيخ محمد بن الحسن.
ولو أفسد أتمه؛ يعني أن من وجب عليه المشي بنذر أو بيمين إذا أفسد ما أحرم به من حج أو عمرة كوطئه عامدا أو ناسيا كونه حاجا فإنه يتمه أي يتمادى على إتمامه فاسدا كغيره من فاسد الحج ولو راكبا؛ لأن إتمامه ليس من النذر في شيء، وإنما هو لإتمام الحج. ومشى في قضائه من