للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبما قررت علم أن هذا غير قوله: "وإلا مشى مقدوره وركب"، قال الشيخ الخرشي عند قوله: "أو لم يقدر": عدم الرجوع ظاهر إن لم يقدر على مشي شيء مما ركب، وأما لو قدر على مشي بعضه، فإن كان يسيرا بحيث لو ركب لا يلزمه شيء أو يلزمه فيه الهدي فقط فإنه لا يرجع، وأما إن كان فوق ذلك فيخرج وينظر في الباقي، فإن كان بحيث لو ركبه وجب فيه الهدي ركب وأهدى، وإن كان دون ذلك ركبه ولا هدي عليه وهذا هو الظاهر. انتهى. نقله عن الأجهوري. ونحوه للشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره -يعني الشيخ عبد الباقي- هنا من التفصيل في القليل خلاف ما قدمه عن ابن عرفة من لزوم الهدي في القليل كان له بال أم لا، وعزاه للمدونة كما في المواق. انتهى. وقوله: "أو لم يقدر"، معطوف على قوله: "كأن قل". كما في الخرشي وغيره.

وكإفريقي، هذا هو القسم الثالث الذي تقدم ذكره، وهو منسوب لإفريقية بكسر الهمزة وتشديد التحتية وتخفيفها؛ يعني أن من بعدت داره من مكة كالإفريقي والأندلسي إذا نذر المشي لمكة أو حلف به وحنث فإنه لا يلزمه الرجوع إن ركب كثيرا، بل يهدي ولا رجوع عليه، ويتعارض مفهوم قوله: "وكإفريقي"، ومفهوم المصري فيمن داره بينهما على حد سواء والاحتياط العمل على مفهوم، وكإفريقي فيلزم من داره بينهما ما يلزم المصري، وأما من قربت داره من أحدهما فينبغي أن يلحق به. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: "وكإفريقي"، معطوف على قوله: "كأن قل"، بأن المصدرية. وكأن فرقه؛ يعني أن من لزمه المشي بنذر أو يمين يجزئه المشي المفرق على خلاف العادة، كمن يقيم في الطريق إقامة طويلة ثم يمشي ثم يقيم فإنه يهدي ولا رجوع عليه، أما مع الضرورة فيجزئ قولا واحدا، وكذا إن كان لغير ضرورة على مذهب المدونة، وإلى ذلك أشار بقوله: ولو بلا عذر، ورد بلو ما في الواضحة من عدم الإجزاء، وهما روايتان، صوب ابن رشد الإجزاء وابن عبد السلام عدمه، ونص ابن رشد على لزوم الهدي في هذا الفرع وفي الفرع الذي قبله. قاله الشيخ محمد بن الحسن.

وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان؛ يعني أن الشيوخ اختلفوا في وجه التوفيق بين قول المدونة وليس عليه في رجوعه ثانية وإن كان قويا أن يمشي الطريق كله، وقول الموازية: