للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام الحطاب عند قول المص: "ولو قادرا": هذا الذي اختاره المص من الخلاف خلاف ما نسبه ابن رشد للمذهب واللخمي أن القادر إذا ركب يلزمه الرجوع ثانية ولا يجزئه المشي. انتهى.

كالإفاضة؛ يعني أنه إذا ركب في مسيره إلى الإفاضة من منى لمكة فإنه يهدي ولا رجوع عليه، فهو تشبيه في الهدي وعدم الرجوع، وليس المراد ركب في طواف الإفاضة. كما قاله البساطي. قاله الشيخ عبد الباقي. فقط؛ يعني أن محل الهدي وعدم الرجوع إنما هو حيث ركب الإفاضة وحدها من غير ضميمة المناسك، فإن ركب الإفاضة والمناسك معا أو ركب المناسك فقط وجب الرجوع، ومقتضى قول المص: "فقط"، أنه لو ركب الإفاضة وبعض المناسك لوجب الرجوع. والله سبحانه أعلم.

وكعام عين، معطوف على قوله: "كأن قل"؛ يعني أن محل قوله: "ورجع وأهدى إن ركب كثيرًا" الخ، إنما هو فيمن نذر المشي أو حلف به وحنث غير مقيد في ذلك بعام، وأما لو عين العام كقوله: لله علي المشي إلى مكة في هذا العام أو عام كذا وركب فإنه يهدي فقط ولا رجوع عليه، سواء أدرك الحج أو فاته لعذر كمرض، وكذا لو مشى فيه وفاته لعذر أو لم يخرج فيه لعذر. ونقضه يعني أن هذا الذي نذر المشي لمكة في العام المعين يقضي ما فاته من حج أو عمرة لغير عذر بمضي العام المعين، وقوله: "وليقضه"؛ أي وله أن يركب لأن العام المعين للمشي قد فات نص عليه غير واحد. وقال الشيخ إبراهيم: وإذا قضاه قضاه ماشيا، ونحوه للشيخ الخرشي، وليس الحيض من العذر.

وقوله: "وليقضه"، قال الشيخ الخرشي: والحاصل أنه إذا فاته لغير عذر وجب عليه قضاؤه، وإن فاته لعذر جرى على الصوم المعين، وقد قال فيه المؤلف: "إلا العين لمرض أو حيض أو نسيان"، ويقضي للنسيان على مذهب المدونة لأنه ليس بعذر عندها، ويقضي للحيض لأنه ليس بعذر هنا. انتهى. أو لم يقدر؛ يعني أن محل لزوم الرجوع ثانيا المشار إليه بقوله: "ورجع وأهدى إن ركب كثيرا"، إنما هو لمن ظن القدرة في العام الثاني على مشي أماكن ركوبه، وإلا فلا يرجع بل يقعد ويهدي كما في المدونة.