للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو ظنه القدرة حين يمينه بل علم أو ظن أو شك العجز حين خروجه في المرة الأولى لضعف أو كبر، فإنه يخرج أول عام ويمشي مقدوره ويركب معجوزه، كما قال: وركب معجوزه، وفي الشبراخيتي أنه إذا ظن القدرة حال اليمين أو النذر على المشي في عام أو محامين يرجع لا في ثلاثة أعوام، فلا رجوع ويتعين الهدي. انتهى.

وأهدى فقط؛ يعني أن هذا الذي لم يظن القدرة حين خروجه في المرة الأولى مع علمه القدرة حين يمينه إذا خرج وركب معجوزه ومشى مقدوره، فإنه يهدي فقط ولا يرجع بعد ذلك ليمشي ما ركب. والحاصل أن من ظن عدم القدرة حين اليمين أو علم عدم القدرة حين اليمين يمشي مقدوره ويركب معجوزه ولا هدي عليه ولا رجوع، وظاهره ولو ظن أو علم القدرة بعد ذلك، وقد قيل إنه لا يخرج أولا لأنه لم ينذر قربة، وكلام الأجهوري يفيد أنه لا يرجع إن شك حين اليمين أو النذر في القدرة على المشي، وكذا من نوى أن لا يمشي إلا ما يطيقه ولو شابا فإنه يخرج ويمشي مقدوره ويركب معجوزه، ولا رجوع عليه ولا هدي، وأن من ظن القدرة حين اليمين أو النذر أو علمها إن ظن حين الخروج القدرة ثم عجز رجع وأهدى إن ركب كثيرا لخ، وإن علم أو ظن أو شك كما في الأجهوري العجز حين خروجه مشى مقدوره وركب معجوزه وأهدى، ولا رجوع عليه كما أشار إلى ذلك بقوله: "وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط"، فهذه ثلاثة أقسام: الأول والثالث منها لا رجوع عليه فيهما، وضليه الهدي في الثالث دون الأول، وعليه الرجوع والهدي في الثاني منها، ورجوعه فيه مشروط بأن يظن القدرة حين إرادة الرجوع وإلا قعد وأهدى لقول المدونة: ولو علم في الثانية أنه لا يقدر على إتمام المشي قعد وأهدى وأجزأه الذهاب الأول. انتهى. هذا هو تحرير المسألة. والله سبحانه أعلم.

وقوله كأن قل، مفهوم قوله: "إن ركب كثيرا"؛ يعني أنه إذا قل ركوبه فإنه يهدي فقط ولا رجوع عليه، فهو تشبيه في قوله: "وأهدى فقط". ولو قادرا؛ يعني أنه إذا كان ركوبه يسيرا فإنه لا يلزمه إلا الهدي فقط، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ركب مختارا أو عاجزا. قاله ابن المواز. وقال ابن حبيب: إنه يرجع إذا ركب مع القدرة على المشي. ابن يونس: وقول ابن حبيب خلاف ظاهر المدونة، فلا فوق على مذهب المدونة بين من ركب لعذر أو غيره، وقال