بخروجه إلى الحج اختلال أمر الرعية، وحينئذ فهل يستأجر من يحج عنه أولا؟ المشهور من المذهب كراهة الإجارة حينئذ وصحتها إن وقعت والحالة هذه. والله أعلم.
ومقابل المشهور يقول بجوازها ابتداء، وقال أبو القاسم بن القاضي أبي السعادات: إن كان لا يرجي زوال ذلك فحكمه حكم المعطوب، فيجوز له الاستيجار، وإن رجي زوال ذلك لم يجز وهو كمرجو الصحة، فالسلطان المذكور إن تحقق أن ما خشيه من اختلال أمر الرعية وصف لا يرجى زواله فهو كالمعطوب، ومشهور المذهب جواز الاستنابة فيه بمعنى أن له أجر النفقة والدعاء، وإن رجي زواله فلا تجوز له الاستنابة كالمريض المرجو صحته.
وأمن على نفس؛ يعني أنه يشترط في وجوب الحج أن يأمن مريد الحج على نفسه من القتل والأسر وعلى البضع، ولا خلاف في اعتبار ذلك. قاله الحطاب. وقوله:"وأمن على نفس"؛ أي من العدو واللصوص والسباع، وظاهر قول المصنف:"وأمن على نفس"، يشمل الخوف من الضرب والقطع، وكذا هو ظاهر كلام غيره. والله سبحانه أعلم. ومال؛ يعني أنه يشترط في وجوب الحج أن يأمن مريد الحج على ماله من اللصوص، جمع لص وهو في الأصل السارق، والمراد به هنا المحارب الذي لا يندفع إلا بالقتال، وأما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج وهذا ظاهر. قاله الحطاب.
وقال الشبراخيتي عند قوله "وأمن": معطوف على "لا". انتهى. وهو كالصريح في أن لا من قوله:"بلا مشقة"، اسم بمعني غير. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله تعالى عنه. وقال عبد الباقي عند قوله:"وأمن على نفس ومال": من عطف الخاص على العام أي على نفس من عدو بقتل أو أسر أو سباع، ومال من لصوص جمع لص مثلث اللام وهو في الأصل السارق، ولكن المراد به هنا المحارب، وأما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج، ونحوه للشبراخيتي، قال: واعترض المصنف بأنه يستغني عن قوله "وأمن على نفس ومال" بقوله" "بلا مشقة عظمت"؛ لأن المشقة -العظيمة إذا انتفت فقد أمن على النفس والمال انتهى.
إلا لأخذ ظالم ما قل، مستثنى من مفهوم مال؛ أي فإن لم يأمن على ماله سقط الوجوب إلا لأخذ لخ؛ يعني أن الخوف على المال يسقط وجوب الحج إلا أن يكون الخوف من أجل ظالم لص أو