الباجي: ولا يبلع ريقه حتى يزول طعم الماء من فيه، فإن وصل منها شيء للجوف غلبة أو اختيارا فحكمه تقدم، وخص العطش ليلا يتوهم عدم جوازها له. انتهى.
وقوله:"ومضمضة لعطش" اعلم أنه تكره المبالغة في المضمضة للصائم، ويكره له غمس رأسه في الماء. المشذالي: وسئل عز الدين عمن دمي فمه فمج الدم ولم يغسل، فهل يبطل صومه بابتلاعه الريق النجس؟ فأجاب: بأن الصائم لا يحل له ابتلاع الريق النجس، ويبطل صومه إن فعل لأن الرخصة إنما وقعت في ريق يجوز ابتلاعه لما في طرحه من الحرج، وإذا كان ابتلاعه محرما في الصوم وغيره بطل صومه بابتلاعه لانتفاء سبب الترخيص في ابتلاعه. المشذالي: قال البرزلي: هذا بين إن لم ينقطع أثر الدم، وأما إن انقطع فقد مر أنه لا يضر؛ لأنه لم يبق إلا النجاسة الحكمية لا عينها، قال: ويلزم على ما حكى عبد الحق في مسألة الدلو الذي دهن بزيت "واستنجى به، أن هذا الماء كله نجس أن يقول هذا لأنه"(١) كله نجس، ولو انقطع أثر الدم حتى يغسله بالماء. كما نقل هذا الشيخ. انتهى. قاله الحطاب. وقال عن ابن قداح: ويقضي إن جاوز حلقه الدم، وإن مجه حتى ابيض فلا شيء عليه، ويستحب غسله للصلاة والأكل، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. انتهى. وهو يجري على التطهير بالمائع غير الماء، والمشهور عدم الإجزاء في الصلاة، ولا يضر بالنسبة إلى الأكل؟ لأن عين النجاسة زالت، إلا أن يتكرر ذلك، فيسقط القضاء حينئذ كالمتكرر غلبة كالذباب، واستحب أشهب فيه القضاء. انتهى. والله أعلم. قاله الحطاب.
وقال الأمير في الحطاب: إن دم الأسنان يمج حتى يبيض الريق وإلا قضى، ولم يذكر كفارة، قال: فإن دام وعسر عفي عنه، واستحب أشهب القضاء منه، انتهى. وقال الشيخ زروق: وابتلاع ماء المضمضة يوجب القضاء لا بقاياه مع الريق بعد طرحه بالكلية، فإنه لا يضر، وفيمن ابتلع دما خرج من أسنانه غلبة قولان حكاهما في الجواهر. انتهى.
ومن جامع الأمهات للسنوسي مسألة: قال ابن عرفة وغيره: ابن شأس: وابتلاع دم خرج من سنة غلبة لغو، وإن ابتلعه وهو قادر على طرح ذلك أفطر، وقيل: لا يفطر. قاله الحطاب. وقال: قلت لفظ ابن قداح: ومن وجد في فيه دما وهو صائم فمجه حتى ابيض فلا شيء عليه، ويستحب
(١) الذي في الحطاب ج ٣ ص ٢٢٦: واستنجى به أن المحل كله يتنجس أن يقول هنا أيضا إليه.