للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى العصر، فالظاهر أنه يعيد العصر استحبابا لا وجوبا، بمنزلة من صلى العصر قبل الظهر ناسيا. قاله الشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الباقي، وزاد كما يدل له ما تقدم عند قوله: "وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام". انتهى.

قال الشيخ محمد بن الحسن: ما تقدم له هناك من عنده وهو غير مسلم له فراجعه. انتهى. وقوله: "أو صلى الظهر ثم قدم"، قال عبد الباقي: وإذا ترك ما وجب عليه من إعادتها معهم، فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من إعادتها جمعة أولا؟ لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة، وظاهر قوله لآتي: "وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا" الخ. الثاني: لعذره بالسفر. انتهى. قال الرهوني: سلم التاودي وبناني توقفه واحتجاجه، وما كان ينبغي لهما ذلك؛ فإن النصوص مصرحة بخلاف ذلك، ومن العجب أن ذلك في المواق، ففيه عن مالك ما نصه: إذا دخل المسافر وطنه بعد أن صلى الظهر ركعتين، فإن قدر أن يصلي الجمعة مع الإمام صلى وقد انتقضت صلاته. وفيه: عن ابن القاسم ولو أحدث الإمام فقدمه فصلى بهم لأجزأتهم. انتهى. وأتى بعد هذا من النقول بما هو فوق الكفاية، وما تقدم من أن من صلى الظهر ثم قدم، يشمل من قدم غير وطنه ناويا إقامة تقطع حكم السفر، صرح به في التوضيح، فجَعْلُ الأجهوري له بحثا قصور. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله. "أو صلى الظهر ثم قدم"، هو قول مالك، وقال ابن نافع: لا تلزمه لأنه فعل ما خوطب به، ويؤمر أن يأتي الجمعة، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وقال أشهب: إن صلى الظهر في جماعة فالأولى فرضه، وينبغي له أن لا يأتي الجمعة، وإن صلى فذا فله أن يعيدها جماعة. وقال سحنون: إن صلى الظهر، وقد بقي بينه وبين المسجد ثلاثة أميال فأقل لزمته، وإلا فلا. قاله الخرشي.

أو بلغ؛ يعني أن الصبي إذا صلى الجمعة أو الظهر ثم بلغ قبل تمام فعل الجمعة بحيث يدرك منها ركعة فأكثر مع الإمام؛ فإن الجمعة تلزمه، فإن لم تمكنه جمعة أعاد الظهر؛ لأن فعله ولو جمعة قبل البلوغ نفل، فلا يجزئ عن فرض. والظاهر شمول قوله: "أو صلى الظهر ثم قدم"، والفرعين بعده لمن تجب الجمعة عليه ولا تنعقد به. كما قاله الخرشي. وقد تقدم -شمول الأول لمن قدم غير وطنه ناويا إقامة تقطع حكم السفر- عن التوضيح.