للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لدينهم المرشد فيه إلى مصلحة حالية أو مئالية تعود عليهم وإن لم تكن فيه موعظة أصلا، فضلا عن تبشير أو تحذير أو قرآن يتلى. وقول ابن العربي: أقله حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن، مقابل المشهور، كما في ابن الحاجب. انتهى. وفي الشبراخيتي: وقال بعضهم: وهي نوع من الكلام مسجع مخالف للنظم والنثر يشتمل على نوع من التذكرة، فإن أتى بكلام نثر فظاهر كلام مالك أنه يعيد قبل الصلاة ويجزئ بعدها. وقوله: "مما تسميه العرب خطبة"؛ أي ولابد أن يكون لهما بال، فإن هلل وكبر فقط لم يجز، ويستحب كونهما على المنبر. انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "مما تسميه العرب خطبة"، فلابد من كونها لها بال: ووقوعها بغير اللغة العربية لغو، فإن لم يكن في الجماعة من يعرف العربية والخطيب يعرفها وجبت أيضا، وقول التتائي: فإن لم يكن من يوعظ فهو عبث. انتهى. مراده: لم يكن ثم أحد بالكلية كما في عبارة ابن عطاء الله، فإن لم يعرف الخطيب عربية [لم تجب] (١).

ثم إنه يجب في مسألة المصنف اتصال أجزاء بعضها ببعض، واتصالهما بالصلاة، ويسير الفصل مغتفر. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام الحطاب: من شروطها اتصالها بالصلاة. انتهى. تحضرهما الجاعة؛ يعني أن الجماعة الذين لا تنعقد إلا بهم -وهم الاثنا عشر المتقدم ذكرهم- لابد أن يحضروا الخطبتين من أولهما، فأل للعهد الذكري، فإن لم يحضروا من أولهما لم يكتف بذلك.

وعلم من هذا أن حضور الخطبتين ليس بفرض عين على كل من تجب عليه الجمعة؛ إذ لو كان كذلك لما اختص بالعدد المذكور، فهو فرض كفاية إن زادوا على العدد المذكور، وفرض عين إن لم يزيدوا عليه، وإنما كان حضور الجماعة للخطبتين واجبا لقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي (٢)). ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم قط جمعة إلا بخطبة في جماعة مستقلة.


(١) ساقطة من الأصل والمثبت من عبد الباقي ج ٢ ص ٥٧.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٣١.