للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واعلم أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلَّين الجمعة بحُجَرِهِنَّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدد إلى أن متن؛ وهي أشد تحجيرا من بيت المال، وقد كان القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن شهاب يصلون في المقصورة في المسجد.

وأول من أحدث المقصورة في المسجد من الخلفاء معاوية رضي الله عنه حين طعنه الخارجي، ثم استمر العمل عليها وهذا إذا كانت مباحة، وأما المحجورة عن آحاد الناس فلا تجزئ الجمعة فيها؛ لأنها خرجت بالحَجْر عن حكم الجامع. قاله الشيخ إبراهيم. وقال ابن غازي: قال مالك: أول من أحدث المقصورة مروان بن الحكم حين طعنه اليماني، فجعل مقصورة من طين، وجعل فيها تشبيكا، قال ابن رشد: اتخاذها في الجوامع مكروه، فإن كانت ممنوعة تفتح أحيانا وتغلق أحيانا، فالصف الأول هو الخارج عنها اللاصق بها، وإن كانت مباحة غير ممنوعة، فالصف الأول هو اللاصق بجدران القبلة في داخلها. روي ذلك عن مالك. ابن عرفة: رواه ابن وهب بزيادة: لا بأس بالصلاة فيها. ونقل بعض معاصري شيوخنا أنه الموالي للإمام مطلقا، وأنكر عليه، وبحث عنه فلم يوجد، واحتج لا تقدم عن القاسم بن محمد وعروة وابن شهاب بقوله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ}؛ لأن حق الناس في المسجد جميعا، فليس لأحد أن يختص بشيء منه دون غيره. وانظر إذا كان بعض حوائط المسجد متصلا بالبحر وبجانبها سفن، هل تكون كالطرق المتصلة بها أم لا؟ وسطحه؛ يعني أن سطح المسجد لا تصح عليه الجمعة، قال فيها: ومن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد أعاد أبدا أربعا. ابن شاس: هو المشهور، وقال مالك، وأشهب، وأصبغ، ومطرف: يكره له ذلك ابتداء، فإن فعل صحت. وفصل ابن الماجشون بين المؤذن فتصح، وبين غيره فلا تصح، وحكى ابن يونس عن حمديس: الجواز إذا ضاق المسجد قاله الخرشي.

(ودار) يعني أن الدار المتصلة بالمسجد أو الكائنة بالطرق المتصلة به لا تصح فيها الجمعة حيث كانت محجورة ولو أذن أهلها، وأما إن لم تكن محجورة بأن كانت تدخل بغير إذن أهلها، فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به. (وحانوت) يعني أن الحانوت المحجور لا تصح الجمعة فيه وأما إن لم يكن محجورا فأجْرِهِ على رحبة المسجد والطرق المتصلة به يا فتى.