للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإتمام أنه يعيد في الوقت، وأما الفرع الأول فلا تتوهم فيه الإعادة؛ لأنه مقيم صلى أربعا. وإنما لم يُعِدْ هنا وأعاد في الفرع الآتي مع اشتراكهما في إتمام المسافر؛ لأن الصلاة هنا قد أوقعها في صلاد (١) الجماعة. وقد قيل إن فضيلة الجماعة أفضل من فضيلة القصر أو مساوية لها، وفيما يأتي قد أوقعها منفردا: فلذا لم يطلب بالإعادة، وطلب بالإعادة هناك وَيَرِدُ عليه أنه يقتضي أن الآتية لو كانت بجماعة لم تطلب الإعادة؛ وهو مناف لقوله: "والأصح إعادته كمأمومه بوقت". انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. ويجاب عن الإيراد المذكور بأن الإمام في هذه لا خلل في صلاته، وفي الآتية وقع في صلاته الخلل من أجل أنه خرج عن سنته. والله سبحانه أعلم. انظر حاشية الشيخ بنَّاني. واعلم أن المسافر له ثلاث حالات: تارة ينوي الإتمام عامدا أو غير عامد، وتارة ينوي القصر كذلك، وتارة لا ينوي واحدا منهما كذلك. وذكرها مرتبة هكذا، فقال: وإن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت؛ يعني أن المسافر إذا نوى الإتمام عمدا أو جهلا أو تاويلا، فإنه يعيد في الوقت أربعا إن دخل في الحضر، ومقصورة إن لم يدخل في الحضر، كمن صلى في السفر بثوب نجس، ثم حضر في الوقت. قاله في المدونة. قاله الحطاب. وقوله: "أعاد بوقت" كذا هو في بعض النسخ، وبه يصح الكلام قاله الحطاب. وقوله: أعاد بوقت أي ولا سجود عليه، سواء أتم عمدا؛ وهو ظاهر، أو أتم سهوا لأنه فعل ما يلزمه. قاله الشيخ عبد الباقي.

وإن سهوا سجد؛ يعني أن المسافر إذا نوى الإتمام سهوا عن كونه مسافرا، أو سهوا عن كون المسافر يقصر كما في الحطاب عن التوضيح، وأتم سهوا أو عمدا، فإنه يسجد بعد السلام، فقول ابن عاشر. الصواب أن السهو هنا إنما هو عن السفر غير ظاهر، قاله الشيخ محمد بن الحسن. ووجه سجوده في إتمامه عمدا مراعاة حصول السهو في نيته، وعلى هذا القول من أنه يسجد فلا إعادة عليه، كما يفيده الشيخ عبد الباقي وغيره؛ وهو مذهب مالك وابن القاسم، وإنما سجد لأن إتمامه من معنى الزيادة.


(١) في عبد الباقي ج ٢ ص ٤٤: في الجماعة.