والأصح إعادته، هذا مقابل قوله:"وإن سهوا سجد؛ " يعني أن القول الأصح الذي رجع إليه ابن القاسم، هو أنه؛ أي المسافر الذي نوى الإتمام سهوا، وأتم ولو سهوا يعيد في الوقت ولا سجود عليه على هذا القول، كما لا إعادة عليه على القول الأول. وقوله:"والأصح إعادته"، هو إحدى الروايتين عن مالك، واختاره سحنون بقوله: لو كان عليه سجود سهو لكان عليه أن يعيد في عمده أبدا. كمأمومه؛ يعني أن من ائتم بالمسافر الذي نوى الإتمام سهوا يعيد في الوقت كإمامه، فقوله: بوقت، متعلق بقوله:"إعادته"، وقوله: كمأمومه، سواء كان مسافرا أو مقيما، لكن المقيم يعيد أربعا، وغيره ركعتين إلا أن يدخل الحضر في وقتها فيعيد أربعا، وكذا الإمام يعيدها ركعتين، إلا أن يدخل في الحضر في وقتها فيعيد أربعا. وقد علمت أنه لا سجود عليه ولا على مأموميه على هذا القول، وهل المراد بالوقت في هذا الباب؛ أي باب السفر الاختياري؟ وهو قول الأبياني؛ أو الضروري؟ وهو قول أبي محمد، وصوبه ابن يونس. وإلى تصويب ابن يونس أشار بقوله: والأرجح الضروري، قال المواق: ذكر ابن يونس الخلاف المذكور بين أبي محمد والأبياني، وما رأيت له ترجيحا. انتهى. قال الشيخ بناني: نقله في التوضيح كما له هنا، وروايته في أصل جامع ابن يونس كذلك، ونصه: قال أبو محمد: والوقت في ذلك النهار كله. وقال الأبياني: الوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة. ابن يونس: والأول أصوب. انتهى منه بلفظه. وهكذا نقله عنه أبو الحسن في شرح المدونة، ولعل نسخة المواق سقط منها الترجيح. والله أعلم. انتهى. وقوله: إن اتبعه، شرط في إعادة المأموم بوقت في عمده وسهوه على القول بها، وفي سجود السهو على الأول، وفي الحقيقة شرط في صحة صلاة مأمومه في هذه المسائل. ومعنى كلام المصنف أن المؤتمين بالمسافر الذي نوى الإتمام إنما تصح صلاتهم إن اتبعوا الإمام فعلا ونية؛ بأن نووا الإتمام وأتموا.
وإلا؛ بأن خالفوا إمامهم في الفعل والنية أو في أحدهما بطلت صلاتهم لمخالفة الإمام، ويعيدون. وما شرحت به قوله:"وإلا"، من أنهم خالفوا إمامهم في النية هو للشيخ عبد الباقي وغيره، ومثله في الحطاب ونصه: وهذا إذا نوى المسافر الإتمام كما نوى الإمام ظاهر، وأما إذا أحرم على