للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يلزمه الانتقال إلى الإتمام، فيتم صلاته وجوبا، فإن لم يتمها بطلت لعدم اتباعه لإمامه، وهذا الذي ذكره المصنف من لزوم اتباع المسافر لإمامه المقيم هو قول ابن القاسم، وروايته في المدونة. سند: وقال أشهب: ينتظره حتى يسلم. وقد حكى ابن الحاجب في اقتداء المسافر بالمقيم على القول بفرضية القصر ثلاثة أقوال: الأول البطلان، والثاني الصحة وإن كان فرضه القصر كالمرأة في الجمعة، والثالث أنه يقتدي به في ركعتين، وعليه فهل يسلم ويتركه، أو ينتظره فيسلم معه؟ قولان، وبحث في التوضيح في بنائه القول الثالث على الفرضية تبعا لابن شأس، فإن ابن رشد وغيره حكوه مطلقا، ولم يقيدوه بالفرض ولا بالسنة وقوله: "وتبعه"، قال الشيخ عبد الباقي: فيتم معه إن نوى الإتمام ولو حكما كإحرامه بما أحرم به الإمام، أدرك معه ركعة أم لا فيهما. وفي المنتقى: وإنما يتم المسافر بإتمام إمامه إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر، وإن لم يدرك معه ركعة، ودخل معه في جلوس أو سجود من "آخر ركعة لم يتم صلاته، وكان عليه قصرها. انتهى. وقاله في المدونة.

ولم يعد؛ يعني أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم، فإنه يتم كما علمت حيث أدرك معه ركعة فأكثر، ولا يعيد في وقت ولا في غيره، هذا هو قول ابن القاسم. وعن عبد الملك أنه: يعيد في الوقت، وقيل لا يعيد إلا أن يكون في أحد مسجدي الحرمين، أو مساجد الأمصار الكبار. قاله الشارح. فإن نوى المسافر المقتدي بالمقيم القصر لم يتبعه، وأتى بصلاة سفر إن لم يدرك معه ركعة، فإن أدركها معه بطلت صلاته. قاله الشيخ عبد الباقي تبعا للأجهوري. وقد صحح الرهوني والتاودي ما قاله عبد الباقي تبعا للأجهوري. ونص المدونة: وإذا أدرك المسافر خلف مقيم ركعة أتم، وإن لم يدركها قصر. انتهى. أي لأنه إذا أدرك دون ركعة ينوي القصر، فإن فرض أنه نوى الإتمام أتم بلا إشكال، وقول عبد الباقي: إن أدرك معه ركعة بطلت صلاته؛ أي لأنه نوى القصر، صرح به، وكلام الرهوني هنا صحيح ظاهر، وكذا كلام التاودي. وأما كلام محمد بن الحسن بناني هنا والشيخ مصطفى، فإنه غير صحيح بل هو في غاية التخليط. والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله: "ولم يعد"، متعلق بالفرع الثاني؛ لأنه محل توهم أن يقال إنه مسافر أتم، ويأتي في المسافر ينوي