للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كعكسه؛ يعني أن اقتداء المسافر بالمقيم مكروه، قال الشيخ عبد الباقي: إلا أن يكون ذا سن، أو فضل: أو رب منزل. انتنهى. وقوله: إلا أن يكون ذا فضل أو سن الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: هكذا في سماع ابن القاسم وأشهب، وذكره ابن رشد كأنه المذهب، ونقله المواق والحطاب على وجه يقتضي اعتماده، وذكر الرماصي أن المعتمد الكراهة على الإطلاق، واستدل بكلام ابن عرفة، دليل له فيه. انتهى.

ونص السماع الذي أشار إليه على ما نقله الحطاب: سمعت مالكا قال: لا (١) ينبغي لقوم سفر أن يقدموا مقيما يتم بهم الصلاة، لكن يتمون الصلاة، فإن صلى بهم فصلاتهم جائزة، لكن إن قدموه لسنه، أو لفضيلة أو لأنه صاحب المنزل فيأتموا به صلاة المقيم. انتهى. وفي الشبراخيتي وغيره عند قوله: "كعكسه": وهو اقتداء المسافر بالمقيم، فيكرد ولو بأحد المساجد الثلاثة، أو مع الإمام الأكبر إلا أن يكون المقيم ذا سن أو فضل أو رب منزل، فالأفضل للمسافر أن يقدم من ذكر. انتهى. قال الشبراخيتي: ويجري مثله في اقتداء المقيم بالمسافر إلا أنه لا يتأتى فيها أن يكون المسافر رب منزل. انتهى. وقال الشيخ ميارة: حكى بعضهم في اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه ثلاثة أقوال: الكراهة فيهما، والجواز فيهما: وجواز اقتداء المقيم بالمسافر وكراهة العكس والمعروف الأول. ابن حبيب: اجتمعت رواة مالك على أنه إذا اجتمع مسافرون ومقيمون: أنه يصلي بالقيمين مقيم، وبالمسافرين مسافر، إلا في المساجد الكبار التي يصلي فيها الأئمة، قال الإمام المازري: يعني الأمراء، فإن الإمام يُصلى بصلاته، فإن كان مقيما أتم معه المسافرون، وإن كان مسافرا أتم من خلفه من المقيمين.

وتأكد يعني أنه يتأكد الكره في مسألة العكس؛ وهي اقتداء المسافر بالمقيم عن التي قبلها؛ وهي اقتداء المقيم بالمسافر، وإنما تأكد الكره في الأخيرة عن الأولى لمخالفة المأموم لسنة القصر؛ إذ يلزمه الإتمام تبعا لإمامه: كما أشار إلى ذلك بقوله: وتبعه يعني أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإنه


(١) نصر البيان ج ١ ص ٢٢٦: لا ينبغي لقوم سفر أن يقدموا مقيما يتم بهم الصلاة لكي يتموا الصلاة فإن صلى بهم فصلاتهم تامة ولكن إن قدموه لسنه أو لفضله أو لأنه صاحب المنزل فليصلوا بصلاته صلاة المقيم.