للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجب، والمصنف، وصاحب الطراز فيمن كان الغالب على ظنه نجاز حاجته قبل الأربعة، وكلام اللخمي في الشاك، أو المتوهم. انتهى.

وإن نواها بصلاة شفع؛ يعني أن المسافر إذا أحرم بالصلاة بنية القصر، ثم إنه نوى الإقامة القاطعة للسفر في أثناء صلاته هذه بعد ما عقد ركعة، فإنه يشفعها أي يندب له أن يضيف لها أخرى. وتكون نافلة. وبطلت المكتوبة لاختلاف النية، وأما لو نوى الإقامة قبل عقد ركعة لقطع على المعتمد، ومثل نية الإقامة المذكورة ما إذا أدخلته الريح وهو بالصلاة مكانا يقطع دخوله حكم السفر. كما قاله غير واحد.

ولم تجز؛ يعني أن هذه الصلاة التي نوى فيها المسافر الإقامة القاطعة لا تجزئه عن الصلاة المكتوبة على كل حال، فلا تجزئه إن صلاها حضرية؛ لعدم دخوله عليها. وكذا، لا تجزئه إن صلاها سفرية، لتغير النية أثناءها، ويبتدئها حضرية وجوبا. وأما لو خالف السنة ابتداء عند الإحرام، ونواها حضرية، ثم نوى الإقامة أثناءها، فإنها تجزئ حضرية، وهذه أولى من ابتدائها حضرية مخالفا لسنته، ولم ينو الإقامة في أثنائها. قاله الشيخ عبد الباقي.

وبعدها أعاد في الوقت؛ يعني أن المسافر إذا نوى الإقامة القاطعة للسفر بعد أن صلى صلاته السفرية؛ أي عقب فرإغه منها، فإنه يعيدها في الوقت المختار ندبا حضرية، واستشكلت الإعادة بأن نية الإقامة طارئة بعد كمال الصلاة بشرائطها، فالجاري على أصل الذهب عدم الإعادة. وأجاب المصنف كابن عبد السلام بأن نية الإقامة عادة لابد لها من تَرَوِّ، فإذا جزم بها بعد الصلاة فلعل مبدأ نيته كان فيها، فاحتيط لذلك بالإعادة في الوقت، وأجاب بعض شيوخ المازري أيضا بأنه أعاد لرعْي تعلق الوجوب بآخر وقتها.

وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته؛ يعني أن المقيم إذا إِقتدى بالمسافر، فإن كلا منهما يكون على سنته أي شرعه في ذلك وطريقته، فيسلم الإمام المسافر من ركعتين، ويأتي المأموم المقيم بعده بما بقي عليه. وكره؛ يعني أن اقتداء المقيم بالمسافر مكروه. قال الشيخ عبد الباقي: إلا أن يكون ذا سن أو فضل، فلا كراهه. انتهى.