١٣ - (ومنها): أن الكافر لا يصير مؤمنًا إلا بالإقرار باللَّه تعالى، وبرسالة محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-.
١٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن من أقر بالشهادتين، واعتقد ذلك جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه، وكونه من أهل القبلة والجنة، ولا يُكَلَّف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك، ولا يلزمه معرفة الدليل، وهذا هو الحقّ الذي عليه السلف، وجمهور الخلف، فما ابتدع مسألة وجوب النظر إلا متأخرو المتكلمين وأهل الاعتزال، ومن سار على دربهم، وقد سبق بيان هذه المسألة في أوائل "كتاب الإيمان" مع ما يتعلّق به، فراجعه تجد علمًا جمًّا، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الكلام في الصلاة:
قال النوويّ في كتابه "المجموع" ما حاصله: كلام المصلي في صلاته على ثلاثة أقسام:
[أحدها]: أن يتكلم عامدًا لا لمصلحة الصلاة، فتبطل صلاته بالإجماع، نَقَل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره؛ لحديث معاوية بن الحكم السابق، وحديث ابن مسعود، وحديث جابر، وحديث زيد بن أرقم، وغيرها من الأحاديث التي سنذكرها -إن شاء اللَّه تعالى-.
[الثاني]: أن يتكلم لمصلحة الصلاة، بأن يقوم الإمام إلى خامسة، فيقول: قد صليت أربعًا، أو نحو ذلك، فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء أنه تبطل الصلاة، وقال الأوزاعيّ: لا تبطل، وهي رواية عن مالك، وأحمد؛ لحديث ذي اليدين، ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نابه شيء في صلاته، فليسبّح الرجال، وليصفق النساء"، ولو كان الكلام مباحًا لمصلحتها لكان أسهل وأبين، وحديثُ ذي اليدين جوابه ما سنذكره -إن شاء اللَّه تعالى-.