للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سمعه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن معه، فذكر له الفضل في ذلك، ولم يعنّفه في رفع صوته، فدلّ على أن تحميد العاطس لا بأس في الجهر به، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

٧ - (ومنها): مشروعيّة تشميت العاطس، وذلك بعد حمده؛ لأنه السنّة، فقد أخرج البخاريّ، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا عطس أحدكم، فليقل: الحمد للَّه، وليقل له أخوه، أو صاحبه: يرحمك اللَّه، فإذا قال له: يرحمك اللَّه، فليقل: يَهْدِيكم اللَّه، ويصلح بالكم".

وأخرج المصنّف من حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا عطس أحدكم، فحمد اللَّه، فشمِّتوه، فإن لم يحمد اللَّه فلا تشمتوه".

٨ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن من حَلَف لا يتكلم، فسَبَّح، أو كبّر، أو قرأ القرآن لا يَحْنَث، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا، قال: وفيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة، وجزء منها، وقال أبو حنيفة -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ليست منها، بل هي شرط خارج عنها، متقدّم عليها. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: الحقّ ما قاله الجمهور؛ لأن الأدلّة التي أوجبت سائر أركان الصلاة، من القراءة، والركوع، والسجود، وغيرها هي التي أوجبت تكبيرة الإحرام، فلا يُعتبر خارجًا منها، واللَّه تعالى أعلم.

٩ - (ومنها): جواز استخدام السيد جاريته في الرعي، وإن كانت تنفرد في المرعى، وإنما حَرَّم الشرع مُسَافَرَة المرأة وحدها؛ لأن السفر مَظِنَّة الطمع فيها، وانقطاع ناصرها والذابّ عنها، وبُعْدها منه، بخلاف الراعية، ومع هذا فإن خيف مفسدة من رَعْيِها لِرِيبة فيها، أو لفساد مَن يكون في الناحية التي ترعى فيها، أو نحو ذلك لم يسترعها، ولم تُمَكَّن الحرة ولا الأمة من الرعي حينئذ؛ لأنه حينئذ يصير في معنى السفر الذي حَرَّمه الشرع على المرأة، فإن كان معها محرم أو نحوه، ممن تَأْمَن معه على نفسها، فلا منع حينئذ، كما لا يُمنع من المسافرة في هذا الحال، واللَّه تعالى أعلم (١).


(١) "شرح النووي" ٥/ ٢٤.