٥ - (ومنها): تحريم الخطّ المسمَّى بضرب الرمل، وبيانه أنه كان نبيّ من الأنبياء -عليهم السلام- يفعله، فهو علم خاصّ به، لا يجوز لغيره أن يتعاطاه؛ لأنه لا يعلم هل يُصيب خطّه أم لا؟.
٦ - (ومنها): أن تشميت العاطس من جملة كلام الناس الذي لا يجوز في الصلاة، فلو شمّت عاطسًا في الصلاة، بطلت صلاته، إن كان عالِمًا عامدًا.
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قال أصحابنا: إن قال: يرحمك اللَّه بكاف الخطاب بطلت صلاته، وإن قال: يرحمه اللَّه، أو اللهم ارحمه، أو رَحِم اللَّه فلانًا لم تبطل صلاته؛ لأنه ليس بخطاب، وأما العاطس في الصلاة، فيستحب له أن يَحْمَد اللَّه تعالى سرًّا، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وغيره، وعن ابن عمر، والنخعيّ، وأحمد -رحمهم اللَّه- أنه يجهر به، والأول أظهر؛ لأنه ذكر والسنة في الأذكار في الصلاة الإسرار، إلا ما استُثْنِي من القراءة في بعضها ونحوها. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يظهر لي من قول من قال: يجهر به أن يحمد اللَّه بقدر ما يسمعه من في الصفّ، وهذا هو الحقّ، فإن الرجل الذي عطس وراء النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رفع صوته بالحمد، ولم يُنكَر عليه.
فقد أخرج أحمد، وأصحاب السنن عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه، قال: صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعطست، فقلت: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- انصرف، فقال:"من المتكلم في الصلاة؟ " فلم يتكلم أحدٌ، ثم قالها الثانية:"من المتكلم في الصلاة؟ "، فلم يتكلم أحدٌ، ثم قالها الثالثة:"من المتكلم في الصلاة؟ "، فقال رفاعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول اللَّه، قال:"كيف قلت؟ " قال: قلت: الحمد للَّه حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا، أيهم يصعد بها؟ "، وأصل الحديث في "صحيح البخاريّ"، لكنه لم يذكر العطاس.
فهذا الرجل قد حمد اللَّه بعد العطاس في الصلاة، فرفع به صوته، بحيث