الطحاويّ: وقال مالك: هلال بن أُسامة، وإنما هو هلال بن عليّ، غير أن قائلًا قال: هو هلال بن عليّ بن أسامة، فإن كان كذلك فإنما نسبه مالك إلى جدّه. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ١٢٠٤ و ١٢٠٥](٥٣٧)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٩٣٠) وفي "الأيمان والنذور"(٣٢٨٢)، و (النسائيّ) في "الصلاة"(١٢٣١٨) و"الكبرى"(١١٤٥) و"السير" من "الكبرى"(٨٥٨٩)، و (مالك) في "الموطّأ"(٣/ ٥ - ٦)، و (الشافعيّ) في "الرسالة"(٢٤٢)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(١١٠٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٩/ ١١ و ٢٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، و (ابن الجارود) في "المنتقى"(٢١٢)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد"(ص ١٢١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٦٥ و ٢٢٤٨)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(١٩/ ٩٣٨)، و (أبو عبيد) في "الإيمان"(٨٤)، و (ابن أبي عاصم) في "السنة"(١٠٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ٥٧) وفي "الأسماء والصفات"(ص ٤٢١)، و (اللالكائيّ) في "السنّة"(٦٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧٢٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٨٣ و ١١٨٤)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان حكم الكلام في الصلاة، وهو تحريم كلام الناس، وإنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، ونحوها من الأذكار والدعوات المشروعة فيها.
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه، أو إذن لداخل ونحوه سَبَّحَ إن كان رجلًا، وصَفَّقَت إن كانت امرأةً.
قال: هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة -رحمهم اللَّه تعالى- والجمهور من السلف والخلف.