للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قررته الصحابة - رضي الله عنهم -؛ فهم الأسوة، وفيهم القدوة. انتهى (١).

وقوله: (مَا تَرَوْنَ … إلخ) "ما استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء ترون في مقدار جلد الخمر؟

وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: هكذا في "صحيح مسلم" وغيره أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - هو الذي أشار بهذا، وفي "الموطأ" وغيره أنه عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وكلاهما صحيح، وأشارا جميعًا، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول، فوافقه عليّ وغيره، فنُسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن - رضي الله عنه -؛ لِسَبْقه به، ونَسَبه في رواية إلى عليّ - رضي الله عنه -؛ لفضيلته، وكثرة علمه، ورجحانه على عبد الرحمن - رضي الله عنه -. انتهى (٢).

وقوله: (أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) الضمير للعقوبة التي هي حدّ الخمر.

وقوله: (كَأَخَفِّ الْحُدُودِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: يعني المنصوص عليها في القرآن، وهي: حدّ السرقة بقطع اليد، وحدّ الزنى جلد مائة، وحدّ القذف ثمانين، فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود، وفي هذا جواز القياس، واستحباب مشاورة القاضي، والمفتي، أصحابه، وحاضري مجلسه في الأحكام. انتهى (٣).

والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٤٤٧] ( … ) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ).

رجال هذا الإسناد: ثلاثة:

١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.


(١) "المفهم" ٥/ ١٣٢ - ١٣٣.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٣) "شرح النوويّ" ١١/ ٢١٦.