للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان، عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها أبو يعلى رحمهُ اللهُ في "مسنده"، فقال:

(٣١٢٧) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَب على الخمر بالنعال والجريد، وجلد أبو بكر بيده، فلما كان عمر، ودنا الناس من القرى والرِّيف، ذكر ذاك لأصحابه، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد ثمانين. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٤٤٤٨] ( … ) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب.

٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين.

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: أجمع العلماء على حصول حدّ الخمر بالجلد بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالسوط، وهما وجهان لأصحابنا، الأصحّ الجواز، وشذّ بعض أصحابنا فشَرَط فيه السوط، وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذ غلط فاحشٌ مردود على قائله؛ لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة، قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطًا معتدلًا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربًا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلًا. انتهى (٢).


(١) "مسند أبي يعلى" ٥/ ٤٣٤.
(٢) "شرح النوويّ" ١١/ ٢١٨.