٦ - (ومنها): جواز القياس، والعمل به، والاستحسان عند الحاجة إليه (١)، والله تعالى أعلم. بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب المسكرات:
قال العلامة ابن قُدامة رحمهُ اللهُ ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحدّ على شاربه، وروي تحريم ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأُبيّ بن كعب، وأنس، وعائشة - رضي الله عنهم -، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة في عصير العنب: إذا طُبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب، إذا طُبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، ونحو ذلك نَقيعًا كان أو مطبوخًا كل ذلك حلال، إلا ما بلغ السُّكر، فأما عصير العنب إذا اشتدّ، وقَذَف زَبَده، وطبخ، فذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر، والزبيب إذا اشتد بغير طبخ، فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"حُرِّمت الخمرة لِعَيْنها، والمُسْكِرْ من كل شراب".
قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ "كلُّ مسكر خمر، وكل خمر حرام"، وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسكر كثيره فقليله حرام"، رواهما أبو داود، والأثرم، وغيرهما، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"كل مسكر حرام - قال - وما أسكر منه الفَرَق فمِلْء الكفّ منه حرام"، رواه أبو داود وغيره، وقال عمر - رضي الله عنه -: "نزل تحريم الخمر، وهي من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل"، مُتّفقٌ عليه، ولأنه مسكر أشبه عصير العنب.
فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المُسْكِر حديث صحيح،