للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

"الكبرى" (٣/ ٢٤٩)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٩٧٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ١١٥ - ١١٦ و ٢٤٧)، و (الدارميّ) في "سننه" (٢/ ١٧٥)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٢٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٨٩٤ و ٣٠٥٣)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٤٤٨ و ٤٤٤٩ و ٤٤٥٠)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٥٧)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ٣١٩)، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٦٠٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان تحريم شرب الخمر، وهو مجمَع عليه، وهو من الكبائر؛ فإن الحدّ لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة.

٢ - (ومنها): بيان وجوب الحدّ على"شارب الخمر، سواء شرب قليلًا، أو كثيرًا، واختلفوا في شارب النبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة على قولين:

أحدهما: إلحاقه بشارب الخمر، وإن كان يَعتقد إباحة النبيذ، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا.

والثاني: لا يحدّ شاربه، وهو قول أبي حنيفة، والكوفيين، وقال أبو "ثور: لا يُجدّ معتقد تحريم النبيذ، دون غيره (١).

٣ - (ومنها): أن قَدْر حدّ الخمر أربعون، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وغيرهم، قال الشافعيّ: وللإمام أن يبلغ به ثمانين لقعل عمر والصحابة - رضي الله عنهم -، بل روى عبد الرزّاق أنه - صلى الله عليه وسلم - فعله، ولكنه لا يصحّ، كما قال ابن حزم رحمهُ اللهُ.

وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: حدّه ثمانون، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.

٤ - (ومنها): حصول الجلد في الخمر بالجريد، وهو إجماع، ومثله النعال، وأطراف الثياب.


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٩/ ٢٢٧.