للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٩ - (ومنها): تغليظ اللعان، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يغلّظ اللعان بالزمان، والمكان، والجمع، فأما الزمان فبعد العصر، والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد، والجمع طائفة من الناس، وأقلّهم أربعة، وهل هذه التغليظات واجبة، أم مستحبّة؟ فيه خلاف عندنا، والأصحّ الاستحباب. انتهى (١).

١٠ - (ومنها): أن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين؛ لأن الله تعالى خصّه بالأزواج، حيث قال: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: ٦].

١١ - (ومنها): سقوط الحدّ به عن الرجل.

٢! - (ومنها): أن شرط مشروعيّة اللعان عدم إقامة البيّنة؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤]، فلو أقام الزوج الشهداء لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ.

١٣ - (ومنها): أن شرط وجوب اللعان إنكار المرأة وجود الزنا منها، فلو أقرّت به لا يجوز اللعان، بل يقام عليها الحدّ المذكور.

١٤ - (ومنها): أن في حديث سعيد بن جبير الآتي ينبغي للعالم إذا سُئل عن واقعة، ولم يعلم حكمها، ورجا أن يجد فيها نصًّا أن لا يُبادر إلى الاجتهاد فيها.

١٥ - (ومنها): الرحلة في المسألة النازلة؛ لأن سعيد بن جُبير رحل من العراق إلى مكّة من أجل مسألة الملاعنة.

١٦ - (ومنها): إتيان العالم في منزله، ولو كان في قائلته، إذا عَرف الآتي أنه لا يشُقّ عليه.

١٧ - (ومنها): تعظيم العالم، ومخاطبته بكنيته؛ لقول سعيد لابن عمر - رضي الله عنهما -: يا أبا عبد الرحمن.

١٨ - (ومنها): التسبيح عند التعجّب؛ لقول ابن عمر: "نعم سبحان الله"، وفيه إشعار بسعة علم سعيد؛ لأن ابن عمر عجب من خفاء مثل هذا الحكم


(١) "شرح النوويّ" ١٠/ ٣٦٠.