للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (بِخِلافِ الحَمَامِ) أي: فإنه يكره ذبحها قاله مالك (١)، وهل الكراهة على المنع أو على بابها؟ قولان.

(المتن)

وَحَرُمَ بِهِ قَطْعُ إِلَّا الإِذْخِرَ وَالسَّنَا، كَمَا يُسْتَنْبَتُ، وَإِنْ لَمْ يُعَالَجْ، وَلا جَزَاءَ، كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ بَيْنَ الْحِرَارِ، وَشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ، وَالْجَزَاءُ بِحُكْمِ عَدْلَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِذَلِكَ، مِثْلُهُ مِنَ النَّعَمِ، أَوْ إِطْعَامٌ بِقِيمَةِ الصَّيدِ يَوْمَ التَّلَفِ بِمَحَلِّهِ، وَإِلَّا فَبِقُرْبِهِ. وَلا يُجْزِئُ بِغَيْرِهِ وَلا زَائِدٌ عَلَى مُدٍّ لِمِسْكِينٍ؛ قَالَ إِلَّا أَنْ يُسَاوِيَ سِعْرَهُ فَتَأْوِيلانِ. أَوْ لِكُلِّ مُدٍّ صَوْمُ يَوْمٍ، وَكَمَّلَ لِكَسْرِهِ: فَالنَّعَامَةُ بَدَنَةٌ وَالْفِيلُ بِذَاتِ سَنَامَيْنِ، وَحِمَارُ الْوَحْشِ، وَبَقَرُهُ بَقَرَةٌ وَالضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ شَاةٌ كَحَمَامِ مَكَّةَ وَالْحَرَمِ وَيَمَامِهِ بِلا حُكْمٍ،

(الشرح)

قوله: (وَحَرُمَ بِهِ) أي: بالحرم قطع ما ينبت بنفسه؛ أي: ما عادته أن يطلع من غير صنع أدمي ولا معالجة.

قوله: (إِلا الإِذْخِرَ وَالسَّنَا) أي: فلا يحرم قطعهما، معناه ولا يكره لما جاء في الحديث (٢).

قوله: (كَمَا يُسْتَنْبَتُ) أي: فلا يحرم قطعه أيضًا كشجر الرمان والخوخ ونحوهما


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٠.
(٢) جاءت الأحاديث صريحة في جواز قطع الإذخر، وقاس أهل المذهب "السنا" عليه قياس الأولى بالحكم؛ لأن حاجة الناس إليه في الأدوية أكثر وأشد من حاجة أهل مكة إلى الإذخر، فجاء فيما يخص الإذخر حديث متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٤٥٢، في باب الإذخر والحشيش في القبر، من كتاب الجنائز، برقم ١٢٨٤، ومسلم: ٢/ ٩٨٦، في باب تحريم مكة ... ، من كتاب الحج، برقم ١٣٥٣.
وجاء في فضل "السنا" قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو أن شيئًا كان فيه شفاء من الموت لكان في السنا".
أخرجه الترمذي: ٤/ ٤٠٨، في باب السنا، من كتاب الطب، برقم: ٢٠٨١، وقال: هذا حديث حسن غريب، وأحمد: ٦/ ٣٦٩، برقم: ٢٧١٢٥، وابن أبي شيبة: ٥/ ٣٣، في باب شرب الدواء الذي يمشي، من كتاب الطب، برقم: ٢٣٤٣٥، والحاكم: ٤/ ٢٢٣، برقم: ٧٤٤٠، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى: ٩/ ٣٤٦، في باب أدوية النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ، من كتاب الضحايا، برقم: ١٩٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>