للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَا صَادَهُ مُحْرِمٌ أَوْ صِيدَ لَهُ مَيْتَةٌ (١)) أي: فلا يأكله حلال ولا حرام، وعن ابن القاسم: إن كان عالمًا أنه صيد من أجله أو من أجل محرم سواه فالجزاء عليه؛ وإن لم يعلم فلا شيء عليه (٢)، وقال أصبغ: لا جزاء (٣) عليه وإن صيد من أجله وعلم (٤).

قوله: (كَبَيْضِهِ) أي: كبيض الصيد فإنه إذا أخذه المحرم أو أخذ من أجله فهو ميتة لا يؤكل لحلال ولا لحرام، وهو مذهب الجمهور.

قوله: (وَفِيهِ الجَزَاءُ، إِنْ عَلِمَ وَأَكَلَ (٥)) هو مقيد بما صيد للمحرم؛ يعني: فإن صيد لأجل المحرم فعلم به وأكل فإن عليه الجزاء؛ لأن الصائد (٦) إنما اصطاده لأجله، وقد تقدم ما في ذلك.

قوله: (لا في أَكْلِهَا) أي: أكل الميتة فلا يترتب عليه بأكلها جزاء ئانٍ وهو المشهور.

قوله: (وَجَازَ مَصِيدُ حِلٍّ لِحِلٍّ) لا إشكال في ذلك إذا صيد (٧) في غير الحرم. ابن شاس: ولا بأس بأكل المحرم من لحم صيد صاده الحلال لنفسه أو لحلال (٨).

قوله: (وَإِنْ سَيُحْرِمُ) يريد أن الحكم في ذلك الجواز وإن كان الذي صيد من أجله يريد أن يحرم بعد ذلك.

قوله: (وَذَبْحُهُ بِحَرَمٍ مَا صِيدَ بِحِلٍّ) أي: يجوز للمحرم (٩) أن يذبح في الحرم ما صيد في الحل، وقاله في المدونة (١٠).

قوله: (وَلَيْسَ الإِوَزُّ وَالدَّجَاجُ بِصَيْدٍ) أي: فللمحرم وغيره أن يذبحه في الحرم وغيره.


(١) في المطبوع من مختصر خليل: (ميت)
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٥ و ٤٦٦.
(٣) قوله: (لا جزاء) يقابله في (ن): (جزاء).
(٤) انظر: عيون المجالس: ٢/ ٨٧٥، وعقد الجواهر: ١/ ٣٠١.
(٥) قوله: (وَأَكَلَ) ساقط من (ن ٢).
(٦) في (س): (الصيد).
(٧) قوله: (إذا صيد) ساقط من (ن ٢).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٣٠٠.
(٩) في (ز ٢) و (س) و (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (للحل).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٤٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>