للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبقول والسلق والخس (١) وغير ذلك مما ينبت بالعلاج والصنعة، وأشار بقوله: (وَإِنْ لَمْ يُعَالَجْ) إلى أن ما كان عادته أن يستنبت فاتفق أنه طلع بنفسه من غير علاج فإن حكمه حكم غالبه ويجوز قطعه نظرًا إلى الجنس، وحكم العكس على العكس من ذلك.

قوله: (وَلا جَزَاءَ) أي: ويستغفر الله، قاله في المدونة (٢).

قوله: (كَصَيْدِ المَدِينَةِ بَيْنَ الحِرَارِ، وَشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ) يعني أن صيد المدينة يحرم في حرمها كما يحرم قطع شجر حرم مكة ولا جزاء فيه، كما أنه لا جزاء في الشجر ونحوها على ما سبق، والتشبيه بين صيد (٣) حرم المدينة وقطع شجر حرم مكة في تحريم الصيد وعدم الجزاء، وكذلك حكم شجر المدينة، وهو مراده (٤) بقوله: (وشجرها)، والأصل في تحريم صيد المدينة وشجرها ما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "إني لأحرم ما بين لابَتَي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها" (٥)؛ أي: بين الحِرَار الأربع، وإليه أشار بقوله: (بين الحرار). ابن حبيب: إنما هذا في الصيد وأما في قطع الشجر فبريد في بريد (٦)، وقاله غيره ونص عليه مالك أيضًا (٧)، وإليه أشار بقوله (٨): (وَشَجَرِهَا بَرِيدًا فِي بَرِيدٍ) والمشهور ما قدمناه أن لا جزاء في صيد المدينة خلافًا لابن نافع، وعليه فيحرم أكله، وروى أشهب فيه الكراهة (٩).


(١) قوله: (والسلق والخس) يقابله في (ن): (الفستق والحمس).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٦.
(٣) قوله: (صيد) زيادة من (س).
(٤) قوله: (حرم مكة ولا جزاء ... شجر المدينة، وهو مراده) يقابله في (ن ٢): (في قطع شجر مكة ولا جزاء، كما أنه لا جزاء في شجرها على ما سبق، والتشبيه بين حرم المدينة وشجر مكة في تحريم الصيد وعدم الجزاء، وكذلك حكم شجر المدينة، وهو المراد).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٩٢، في باب فضل المدينة ... ، من كتاب الحج، برقم: ١٣٦٣، وابن أبي شيبة: ٧/ ٢٩٥، برقم: ٣٦٢٢٠، وعبد بن حميد، ص ٨١، برقم: ١٥٣، وأحمد: ١/ ١٨١، برقم: ١٥٧٣، وأبو يعلى: ٢/ ٥٨، برقم: ٦٩٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٣.
(٧) انظر: التوضيح: ٣/ ١٢٠.
(٨) قوله: ("بين الحرار" ابن حبيب إنما هذا في الصيد ... بقوله) زيادة من (س).
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>