(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٥٦. (٣) قوله: (صيد) زيادة من (س). (٤) قوله: (حرم مكة ولا جزاء ... شجر المدينة، وهو مراده) يقابله في (ن ٢): (في قطع شجر مكة ولا جزاء، كما أنه لا جزاء في شجرها على ما سبق، والتشبيه بين حرم المدينة وشجر مكة في تحريم الصيد وعدم الجزاء، وكذلك حكم شجر المدينة، وهو المراد). (٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٩٢، في باب فضل المدينة ... ، من كتاب الحج، برقم: ١٣٦٣، وابن أبي شيبة: ٧/ ٢٩٥، برقم: ٣٦٢٢٠، وعبد بن حميد، ص ٨١، برقم: ١٥٣، وأحمد: ١/ ١٨١، برقم: ١٥٧٣، وأبو يعلى: ٢/ ٥٨، برقم: ٦٩٩. (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٥٠٣. (٧) انظر: التوضيح: ٣/ ١٢٠. (٨) قوله: ("بين الحرار" ابن حبيب إنما هذا في الصيد ... بقوله) زيادة من (س). (٩) انظر: البيان والتحصيل: ٤/ ١٩.