للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيدًا في الحل فتحامل حتى دخل الحرم فمات فيه إن كان قد أنفذ مقتله، وهذا مما لا إشكال فيه. اللخمي: اختلف إذا لم ينفذ مقاتله، فقال أشهب: يؤكل (١)، وقال أصبغ: لا يؤكل ولا جزاء عليه (٢)، قال: وقول أشهب أبين؛ لأنه إنما مات من تلك الرمية بالحضرة فكانت مقتلًا (٣)، وإلى هذا أشار بقوله: (وَكَذَا إِنْ لَمْ يُنْفَذْ عَلَى المُخْتَارِ) وقال التونسي: الأشبه أن عليه الجزاء ولا يؤكل (٤).

قوله: (أَوْ أَمْسَكَهُ ليُرْسِلَهُ إِنْ قتَلَهُ مُحْرِمٌ) أي (٥): وكذلك لا جزاء على المحرم إذا أمسك صيدًا ليرسله فقتله محرم، يريد: وعلى المحرم (٦) الجزاء، قاله في المدونة (٧)، واحترز بقوله: (ليرسله) (٨) مما إذا أمسكه للقتل فإن عليه الجزاء، وبقوله: (محرم) مما إذا قتله حلال فإن الجزاء على الممسك، وإليه أشار بقوله: (وَإلا فَعَلَيْهِ) وقال سحنون: لا شيء عليه.

قوله: (وَغَرِمَ الحِلُّ لَهُ الأَقَلَّ) (٩) أي: فإن أمسكه للقتل فقتله حلال فعلى القاتل القيمة ما لم تكن أكثر من الجزاء فلا يلزمه إلا الجزاء؛ لأن المحرم يقول: كنت أقدر على السلامة بإطلاقه (١٠) فعليك ما أدخلت عليَّ بقتله. وقال أشهب: على كل واحد منهما جزاء إن كان في الحرم ويغرم الحلال قيمته للمحرم، وإن كان في الحل غرم له قيمته والجزاء على المحرم وحده (١١)، وإليه أشار بقوله: (وَلِلْقَتْلِ شَرِيكَانِ) أي: في الجزاء.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ٣٢٠ و ٣٢١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٤.
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٣٢٤.
(٤) انظر: التوضيح: ٣/ ١٠٨.
(٥) قوله: (قوله) ساقط من (ز).
(٦) في (ن): (القاتل).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٤٩٥.
(٨) قوله: (فقتله محرم، يريد: وعلى المحرم ... : "ليرسله") ساقط من (س).
(٩) قوله: (قوله: "وَغَرِمَ الحِلُّ لَهُ الأقَلَّ") زيادة من (س).
(١٠) قوله: (بإطلاقه) زيادة من (س).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>