للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنسب عندنا: يثبت بإقرار جميع الورثة، واحدًا (كان) (١) أو جماعة، وبه قال (أبو يوسف، ومحمد وروياه) (٢) عن أبي حنيفة، وهل يعتبر إقرار الزوج، أو الزوجة في جملة الورثة؟ فيه وجهان:

(أحدهما: يعتبر، وهو مذهب) (٣) البغداديين.

والثاني: وهو مذهب البصريين، أنه لا يعتبر.

وقال أبو حنيفة: (إذا كان الوارث) (٤) واحدًا، لم يثبت النسب بإقراره، وإن كان اثنين يثبت في المشهور عنه، وهو قول (مالك، ويثبت) (٥) برجل وامرأتين من الورثة، ولا يعتبر أبو حنيفة، العدالة.

وإن كان الوارث المقر ممن يحجبه المقر بنسبة، كالأخ، أقر بابن الأخيه (٦) فإنه يثبت نسبه، ولا يرث (٧).

وقال أبو العباس بن سريج: ثبت نسبه، ويرثه (٨).


(١) (كان): في أ، ب وفي جـ كانوا.
(٢) (أبو يوسف، ومحمد، وروياه): في، جـ وغير واضحة في ب.
(٣) (أحدهما: يعتبر وهو مذهب): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٤) (إذا كان الوارث): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) (مالك، ويثبت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٦) (لأخيه): في ب، جـ في أأخيه.
(٧) لأنا لو أثبتنا له الارث، أدى ذلك إلى إسقاط ارثه، لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثًا، وإذا خرج عن أن يكون وارثًا، بطل إقراره، وسقط نسبه وميراثه، فأثبتنا النسب، وأسقطنا الارث/ المهذب ٢: ٣٥٣.
(٨) أي يرث المقر به، ويحجب المقر، لأنه لو كان حجبه يسقط اقراره، لأنه اقرار =

<<  <  ج: ص:  >  >>