للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وقال) (١) الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح. .

وحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار.

(إذا) (٢) أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارًا بزوجية (أمه) (٣).

وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارًا بزوجيتها (٤).

إذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) (٥) أنه وارثه، فإنه لا تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) (٦)، فإذا بين سببه (٧)، وأقام عليه شاهدين يشهدان له بالنسب، وهما من أهل الخبرة


= من غير وارث، لوجب أن لا يقبل اقرار ابن بابن آخر، لأنه اقرار من بعض الورثة، والنسب لا يثبت باقرار بعض الورئة، وهذا خطأ، لأنه إنما يقبل إذا صدقه المقر به، فيصير الاقرار من جميع الورثة/ المهذب ٢: ٣٥٣.
(١) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.
(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.
(٣) (أمه): في أ، جـ وفي ب أمته.
(٤) أنظر الهداية ٣: ١٣١.
(٥) (فادعى): في أ، ب وفي جـ وادعى.
(٦) (يبين سبب الارث): في أ، جـ وفي ب يتبين نسبه.
(٧) (يبين سبب الارث، فإذا بين سببه): في أ، جـ وساقطة من ب لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يورث به، ولا يقبل قوله حتى يشهد شاهدان من أهل الخبرة بحاله، ويشهدان أنه وارثه، ولا نعلم له وارثًا سواه ويبينان سبب الارث، كما يبين المدعي./ المهذب ٢: ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>