للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فهل يثبت) (١) النسب؟ فيه وجهان:

أحدهما: يثبت نسبه (٢).

والثاني: لا يثبت (٣).

(وإن) (٤) مات (رجل) (٥) وخلف ابنًا (عاقلًا، بالغًا، فأقر) (٦) بابن آخر، وصدقه المقر له ثبت نسبه، ثم (أقرا) (٧) جميعًا: بابن آخر، ثبت نسبه، فإن (قال الثالث) (٨): إن الثاني ليس بأخ لنا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يسقط نسبه (٩).

والثاني: أنه يسقط، وهو الأظهر (١٠).


(١) (فهل يثبت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٢) لأن المقر صار جميع الورثة.
(٣) لأن تكذيب شريكه يبطل الحكم بنسبه، فلم يثبت النسب، كما لو أنكر الأب نسبه في حياته، ثم أقر به الوارث/ المهذب ٢: ٣٥٣.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (رجل): في أ، ب وفي جـ رجلًا.
(٦) (عاقلًا بالغًا، فأقر): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٧) (أقرا): في ب، جـ والمهذب وفي أأقر.
(٨) (قال الثالث): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٩) أي نسب الثاني، لأن الثالث ثبت نسبه باقرار الأول، والثاني، فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع.
(١٠) لأن الثالث صار ابنًا، فاعتبر اقراره في ثبوت نسب الثاني/ المهذب ٢: ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>