للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن خلف بنتًا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) (١) الإمام، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه تثبت (٢).

والثاني: لا يثبت (٣).

وإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونًا) (٤) وعاقلًا، فأقر العاقل بنسب ابن آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون (٥) (ولا وارث) (٦) (له، ثبت نسب) (٧) المقر به، فإن خلف (الميت) (٨) ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) (٩)، (وأنكره) (١٠)، ثم مات المنكر (١١).


(١) (النسب، فإن أقر معها): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لم يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال.
(٢) لأن الامام نافذ الاقرار في مال بيت المال.
(٣) لأنه لا يملك المال، بالارث، وإنما يملكه المسلمون وهم لا يتعينون، فلم يثبت النسب/ المهذب ٢: ٣٥٣.
(٤) (ابنين، مجنونًا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) لأنه لم يوجد الاقرار من جميع الورثة.
(٦) أي قبل الافاقة.
فإن كان له وارث غير الأخ المقر، قام وارثه مقامه في الاقرار.
وإن لم يكن له وارث غيره، ثبت النسب، لأنه صار جميع الورثة.
(٧) (ولا وارث): في أ، ب وفي جـ ولا ولد.
(٨) (له، ثبت نسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٩) (الميت): في ب، جـ وساقطة من أ.
(١٠) (آخر): في أ، جـ وفي ب للآخر.
(١١) (وأنكره): في أ، جـ وفي ب وأنكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>