للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه.

(قال) (١) القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) (٢).

وحكى الشيخ أبو حامد: (أن) (٣) في ذلك وجهين.

أحدهما: الثلث.

والثاني: النصف.

قال (وأصل هذين) (٤) الوجهين، القولان فيه.

إذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه (بقدر حصته؟ فيه قولان) (٥).

وإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان:

(أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) (٦).

والثاني: أنها تشاركه (٧).


(١) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٢) (كمذهب مالك): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٣) (أن): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٤) (وأصل هذين): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.
(٥) (بقدر حصته؟ فيه قولان): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٦) (أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه): في أ، جـ وغير واضحة في ب كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان في نسبه.
(٧) لأن المقر به حقها من الارث، لأن الزوجية زالت بالموت/ المهذب ٢: ٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>