للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) (١): يشارك المقر في نصيبه من التركة (٢)، واختلفوا في كيفية المشاركة.

فقال مالك، (وابن أبي ليلى) (٣): يشاركه (بثلث) (٤) ما في يده، كأنهم ثلاثة.

وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) (٥).

(إذا ثبت هذا) (٦) فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقًا فيما بينه وبين (اللَّه) (٧) (أن) (٨) يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان:

أحدهما: (٩) لا يلزمه.


(١) (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٢) لأن اقراره تضمن شيئين، حمل النسب على الغير، ولا ولاية له عليه، والاشتراك في المال، وله فيه ولاية، فيثبت كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق، لم يقبل إقراره عليه، حتى لا يرجع عليه بالثمن، ولكنه يقبل في حق العتق/ الهداية ٣: ١٤٠.
(٣) (وابن أبي ليلى): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٤) (بثلث): في أ، ب وفي جـ في الثلث.
(٥) (اثنان): في أ، ب وفي جـ اثنين.
(٦) (إذا ثبت هذا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٧) (اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٨) (أن): في ب، جـ وفي أإنه إِن.
(٩) (وجهان أحدهما): في أ، جـ وغير واضحة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>