(٢) (وصدقه المقر له في الرجوع): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٣) (يسقط النسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو أقر له بمال ثم رجع في الاقرار وصدقه المقر له في الرجوع. (٤) (وهو قول الشيخ أبي): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لأن النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش/ المهذب ٢: ٣٥٢. (٥) (رجل): في جـ وفي أ، ب الرجل. (٦) (فإن مات رجل، وخلف ابنين): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٧) (بنسب ثالث، وأنكره الآخر): في أ، ب وغير واضحة في ب. (٨) (نسب الولد): في أ، جـ وفي ب النسب والولد. لأن النسب لا يتبعض، فإذا لم يثبت في حق أحدهما، لم يثبت في حق الآخر ولا يشاركهما في الميراث، لأن الميراث فرع على النسب، والنسب لم يثبت، فلم يثبت الارث/ المهذب ٢: ٣٥٢.