للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرًا، أو مجنونًا. .

(وإن) (١) أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في الرجوع) (٢) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه (يسقط النسب) (٣)، وهو قول أبي علي الطبري.

والثاني: (وهو قول الشيخ أبي) (٤) حامد، أنه لا يسقط.

(فإن مات (رجل) (٥)، وخلف ابنين) (٦)، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره الآخر) (٧)، ثبت (نسب الولد) (٨)، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) (وصدقه المقر له في الرجوع): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٣) (يسقط النسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو أقر له بمال ثم رجع في الاقرار وصدقه المقر له في الرجوع.
(٤) (وهو قول الشيخ أبي): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لأن النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش/ المهذب ٢: ٣٥٢.
(٥) (رجل): في جـ وفي أ، ب الرجل.
(٦) (فإن مات رجل، وخلف ابنين): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٧) (بنسب ثالث، وأنكره الآخر): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(٨) (نسب الولد): في أ، جـ وفي ب النسب والولد.
لأن النسب لا يتبعض، فإذا لم يثبت في حق أحدهما، لم يثبت في حق الآخر ولا يشاركهما في الميراث، لأن الميراث فرع على النسب، والنسب لم يثبت، فلم يثبت الارث/ المهذب ٢: ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>