للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) (١) على الأخرى وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.

إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) (٢) شاهد بألف، وشهد (له) (٣) (آخر) (٤) بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا) (٥) لمن شهد له بألفين، فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا) (٦).

وإن أقر بنسب مجهول النسب (٧)، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب (٨)، حيًا كان أو ميتًا، ، (فإن) (٩) كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان:

أصحهما: أنه يثبت (١٠).


(١) (وحلف): في أ، ب وفي جـ ويحلف.
(٢) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (آخر): في أ، جـ وفي ب الآخر.
(٥) (مكذبًا): في أ، جـ وفي ب تكذيبًا.
(٦) (مكذبًا): في أ، جـ وفي ب تكذيبًا.
(٧) يمكن أن يكون منه.
(٨) لأنه أقر له بحق، فثبت كما لو أقر بمال.
(٩) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(١٠) لأنه ليس له قول، فثبت نسبه بالاقرار، كالصبي، والمجنون.
والقول الثاني: أنه لا يثبت، لأن نسب البائع البالغ لا يثبت إلا بتصديقه، وذلك معدوم بعد الموت./ المهذب ٢: ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>