للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: لا يحلف.

والثاني: يحلف.

فإن شهد رجلان (على رجل) (١) بعتق (عبده) (٢). (فردت) (٣) شهادتهما، فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفًا (٤)، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) (٥) وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن في تركته؟ .

نقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ كثر أصحابنا.

ومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) (٦) المزني في نقله.

(فإن شهد شاهد على إقراره) (٧) بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقًا، أو (أضافا) (٨) إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما،


(١) (على رجل): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٢) (عبده): في أ، جـ وفي ب عبد.
(٣) (فردت): في جـ وفي أ، ب فرد.
(٤) لأن أحدًا لا يدعيه، فإن البائع يقول: ما أعتقته، والمشتري بقول: ما أعتقه إلا البائع، وأنا استخلصته/ المغني لابن قدامة ٥: ١٤٥.
(٥) (وخلف تركة): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٦) (وأخطأ): في ب، وفي أ، جـ وخطأ.
(٧) (فإن شهد شاهد على إقراره): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(٨) (أضافا): في ب وفي أ، جـ أضاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>