للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وترجع الأمة إلى سيدها) (١) وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري بالثمن.

والثاني: (أنها) (٢) ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) (٣) ولا يقضيه، فعلى هذا (يبيعها) (٤) ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف (أنها) (٥) أم ولد (الواطىء) (٦)، وأن (ولده) (٧) حر، فيلزمه إقراره، وهل يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) (٨) وجهان.

أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء.

والثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء) (٩) أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) (١٠)، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:


(١) (وترجع الامة إلى سيدها). في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٢) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٣) (رجوع مال من له عليه دين): في ب، جـ وفي أرجوعًا، على من له عليه دين.
(٤) (يبيعها): في أ، ب وفي جـ يمنعها.
(٥) (أنها): في أ، ب وفي جـ بأنها.
(٦) (الواطىء): في أ، ب وفي جـ للواطىء.
(٧) (ولده): في جـ وفي أ، ب ولد.
(٨) (على الواطىء بشيء؟ فيه): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٩) (حلف الواطىء): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(١٠) (الزوجية): في أ، جـ وفي ب الزوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>