للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (١) فلان) (٢)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان:

أحدهما: يعتق.

والثاني: لا يعتق.

إذا قال (له) (٣): (كان له) (٤) عندي ألف درهم.

(فمن أصحابنا من قال: ) (٥) لا يكون إقرارًا.

وقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.

إذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (٦) (ولي) (٧) عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) (٨) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) (٩) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر


(١) (الاقرار): في جـ وفي أ، ب الاقرا.
(٢) (ورد الاقرار فلان): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٣) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (كان له): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٥) (فمن أصحابنا من قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٦) (السيد: بعتكها): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(٧) (ولي): في ب، جـ وفي أأولى.
(٨) (بل): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٩) (فإن حلف الواطىء): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>