للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق اليوم (١)، ففيه وجهان:

أحدهما: لا تطلق (٢).

والثاني: أنها تطلق، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (٣).

فإن تزوج بجارية أبيه، ثم قال: إذا مات (أبي) (٤) فأنت طالق، (فمات أبوه) (٥) ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبى العباس بن سريج، أنها لا تطلق (٦).

والثاني: وهو قول أبى حامد الاسفرايينى، أنها تطلق (ولا) (٧) يقع الفسخ (٨).


(١) فمضى اليوم ولم يطلقها.
(٢) لأن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم، ولا يوجد شرط الطلاق إلا بعد مضي محل الطلاق فلم يقع.
(٣) لأن قوله إن لم أطلقك اليوم: معناه: إن فاتني طلاقك اليوم، فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنه أن يقول فيه: أنت طالق، فقد فاته، فوقع الطلاق في بقيته/ المهذب ٢: ٩٦، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٤٤.
(٤) (أبي): في أ، ب وغير واضحة في جـ.
(٥) (فمات أبوه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) لأنه إذا مات الأب، ملكها، فانفسخ النكاح، ويكون الفسخ في زمان الطلاق فوقع الفسخ، وانفسخ الطلاق، كما لو قال رجل لزوجته: إن مت فأنت طالق ثم مات.
(٧) (ولا): في أ، جـ وفي ب فلا.
(٨) لأن صفة الطلاق توجد عقيب الموت، وهو زمان الملك، والفسخ يقع بعد الملك، فيكون زمان الطلاق سابقًا لزمان الفسخ، فوقع الطلاق، ولم يقع الفسخ/ المهذب ٢: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>