للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال: إن قدم فلان، فأنت طالق، فقدم (به) (١) ميتًا، أو حمل مكرهًا، لم تطلق (٢)، وإن أكره حتى قدم بنفسه، ففيه قولان، كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم، (فإن) (٣) قدم مختارًا غير عالم باليمين، فإن كان ممن لا يقصد الزوج منه من القدوم كالسلطان، حنث في يمينه (٤)، وإن كان ممن يقصد الزوج منعه بيمينه، فعلى القولين فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا.

(فإن) (٥) قال: إن خرجت إلا بإذني، فأنت طالق، فخرجت بإذنه، انحلت يمينه، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه، لم تطلق (٦).

(وقال أبو حنيفة: تطلق) (٧)، فإن أذن لها ولم (تعلم) (٨)


(١) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) لأنه ما قدم، وإنما قدم به.
(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٤) أي طلقت، لأنه طلاق معلق على صفة، وقد وجدت الصفة.
(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) لأنه قوله: إن خرجت لا يقتضي التكرار، والدليل عليه: أنه لو قال لها: إن خرجت فأنت طالق، فخرجت مرة، طلقت، ولو خرجت مرة أخرى، لم تطلق، فصار كما لو قال: إن خرجت مرة إلا بإذني، فأنت طالق، وإن قال: كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم خرجت بغير الإذن، طلقت طلقة، وإن خرجت مرة ثانية بغير الإذن، وقعت طلقة أخرى، وإن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة أخرى، لأن اللفظ يقتضي التكرار/ المهذب ٢: ٩٧.
(٧) (وقال أبو حنيفة: تطلق): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) (تعلم): في ب، جـ وفي أيعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>