للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تطلق عند قدومه (١).

(فإن) (٢) قال: أنت طالق (في) (٣) اليوم الذي يقدم فيه زيد (٤)، فماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره، فقد اختلف أصحابنا.

فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق (٥).

ومن أصحابنا من قال: لا يقع (الطلاق) (٦).


(١) لأنه جعل الشهر شرطًا لوقوع الطلاق، فلا يسبق الطلاق شرطه./ المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٩.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) (في): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) فقدم ليلًا، لم تطلق، لأنه لم يوجد الشرط، وإن قال: أردت باليوم الوقت، قبل منه، لأنه قد يستعمل اليوم في الوقت، كما قال اللَّه عز وجل: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} سورة الأنفال/ ١٦ وهو غير متهم فيه، فقبل منه/ المهذب ٢: ٩٦.
(٥) لأنه إذا قال: أنت طالق في يوم السبت، طلقت بطلوع الفجر. فإذا قال: أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم، وجب أن يقع بعد طلوع الفجر في اليوم الذي يقدم فيه زيد، وقد قدم وكانت باقية بعد طلوع الفجر، فوجب أن يقع الطلاق. ومن أصحابنا من قال: لا يقع.
(٦) (الطلاق): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه جعل الشرط في وقوع الطلاق قدوم زيد وقدوم زيد، وجد بعد موت المرأة، فلا يجوز أن يقع الطلاق، ويخالف قوله. أنت طالق يوم السبت، فإنه علق الطلاق على شرط واحد وهو اليوم، وههنا، علق على شرطين اليوم وقدوم زيد، وقدوم زيد وجد وقد ماتت المرأة، فلم يلحقها الطلاق/ المهذب ٢: ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>