للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأول: أصح.

وإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يصح (١).

(وهل يجوز) (٢) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر) (٣)، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز (٤).

(فإن) (٥) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له) (٦) به طعامًا،


(١) لأنه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة مليء، ففوت عليه ذلك فلم يصح. والثاني: يصح، لأنه زاده بالتعجيل خيرًا، وإن وكله أن يشتري عبدًا بألف، فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح الشراء للموكل، لأنه قصد أن لا يكون عليه دين، وأن لا يشتري إلا بما معه.
والثاني: أنه يصح، لأنه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرًا. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٧٢).
(٢) (وهل يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز.
(٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ: الإذن.
(٤) لأن إطلاق البيع يقتضي البيع من غير شرط.
والثاني: يجوز، لأنه احتاط للموكل بشرط الخيار.
(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ (وإن).
(٦) (له): في أ، ب وساقطة من: جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>