للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فتسلف المال قرضًا، ثم اشترى (له) (١) بمثله من ماله طعامًا، لم يلزم الشراء (للموكل) (٢).

وقال أبو حنيفة: يقع الشراء للموكل.

فإن قال لوكيله: (اشتر) (٣) لي بمائة درهم من مالك، عشرة أقفزة (حنطة) (٤) ففعل، (ففيه) (٥) وجهان، حكاهما أبو القاسم الصيمري.

أحدهما: أنه قرض فيه وكالة.

والثاني: أنه عقد وكالة، فيه قرض.

وعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتك ألفا على أن ما رزق اللَّه من ربح، كان بيننا نصفين.

فعلى أحد الوجهين: هو قرض فاسد.

وعلى الثاني: هو مضاربة فاسدة.

(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) (٦): وعندي: أن الشراء في الفرع الأول فاسد، وفي الثاني: هو قرض فاسد، لا يحتمل أن يكون مضاربة.


(١) (له): في ب، جـ وساقطة في: أ.
(٢) (للموكل): في ب، وفي أ، جـ: الموكل.
(٣) (اشتر): في جـ وفي: أ، ب: اشتري.
(٤) (حنطة): في أ، ب وفي جـ: من حنطة.
(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أ: فيه.
(٦) (قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) في أ، وفي ب، جـ: فخر الإسلام ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>