للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن) (١) اشترى لغيره شيئًا، وجحد المشتري له (الإذن له) (٢)، وقع الشراء للوكيل، وهل يملك (المشتري) (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.

فإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٤) لا يصح التوكيل (٥).

والثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (٦)، فإن لم يكن فيه عرف، باع بأنفع ما يقدر عليه (٧).

ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (٨).

ومنهم من قال: يجوز إلى سنة (٩).


(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.
(٢) (الأذن له): في أ، جـ وفي ب: ساقطة.
(٣) (المشترى): في أ، ب وفي جـ: الشراء.
(٤) (لأنه) ساقطة من أ، جـ وموجودة في: ب.
(٥) لأن الآجال تختلف، فيكثر الغرر فيه، فلم يصح لأن الدية والجزية، وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع، وهذا واجب بإذن الموكل، فحمل على المتعارف.
(٦) لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف.
(٧) لأنه مأمور بالنصح لموكله.
(٨) (وكثيره): في ب، جـ، وفي أ: وكبيرة لأن اللفظ مطلق، لأن العرف يخصه، ونصح الموكل يخصه.
(٩) لأن الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة، وهي الدية والجزية.

<<  <  ج: ص:  >  >>