للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يقتضي أن يشتري بعينها (١).

والثاني: أنه لا يقتضي ذلك (٢).

وإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنًا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن (٣).

والثاني: أنه على الوكيل دون الموكل (٤).

والثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) (٥) الموكل بالثمن، وإن لم يطالبه البائع.


(١) لأنه لما دفع إليه الألف، دل على أنه قصد الشراء بها، فعلى هذا: إذا اشترى في ذمته لم يصح الشراء.
(٢) لأن الأمر مطلق، فعلى هذا يجوز أن يشتري بعينها، ويجوز أن يشتري في الذمة وينقد الألف فيه.
(٣) لأن المبيع للموكل، فكان الثمن عليه، والوكيل تولى العقد، والتزم الثمن فضمنه، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل، لأن أحدهما ضامن، والآخر مضمون عنه، فإن وزن الوكيل الثمن، رجع على الموكل، وإن وزن الموكل, لم يرجع على الوكيل.
(٤) لأن الذي التزم هو الوكيل، فكان الثمن عليه، فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل، لأن الثمن عليه، ولا يجوز له مطالبة الموكل، لأنه لا شيء عليه، فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لأنه التزم بإذنه، وإن لم يزن لم يرجع كما نقول: فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه: أنه إذا وزن رجع، وإذا لم يزن لم يرجع. وإن أبرأ البائع الوكيل، سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن.
(٥) (مطالبة): في أ، ب وفي جـ: مطالبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>