(٢) لأن الأمر مطلق، فعلى هذا يجوز أن يشتري بعينها، ويجوز أن يشتري في الذمة وينقد الألف فيه. (٣) لأن المبيع للموكل، فكان الثمن عليه، والوكيل تولى العقد، والتزم الثمن فضمنه، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل، لأن أحدهما ضامن، والآخر مضمون عنه، فإن وزن الوكيل الثمن، رجع على الموكل، وإن وزن الموكل, لم يرجع على الوكيل. (٤) لأن الذي التزم هو الوكيل، فكان الثمن عليه، فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل، لأن الثمن عليه، ولا يجوز له مطالبة الموكل، لأنه لا شيء عليه، فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لأنه التزم بإذنه، وإن لم يزن لم يرجع كما نقول: فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه: أنه إذا وزن رجع، وإذا لم يزن لم يرجع. وإن أبرأ البائع الوكيل، سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن. (٥) (مطالبة): في أ، ب وفي جـ: مطالبته.