للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يبيع بأي ثمن شاء، حالًا، ومؤجلًا من أي نقد شاء.

وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يبيع حالًا، ومؤجلًا، ولكن (بثمن) (١) المثل، ونقد البلد.

فإن سلم إليه ألفًا: وقال اشتر لي عبدًا بألف في ذمتك، وانقد الألف (منها) (٢) فاشترى (٣) بعينها، ففيه وجهان:

أحدهما: أن (الشراء) (٤) باطل (٥).

والثاني: أنه يصح (٦).

وإن دفع (إليه) (٧) ألفًا، وقال: اشتر لي عبدًا ولم يقل بعينها، ففيه وجهان:


= بالنصح له، ومن النصح: أن يبيع بالأنفع، فإن استويا باع بما شاء منهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فخير بينهما، وإن أذن له في العقد بنقد، لم يجز أن يعقد بنقد آخر، لأن الإذن في جنس، ليس بإذن في جنس آخر، ولهذا لو أذن له في شراء عبد لم يجز أن يشتري جارية، ولو أذن له في شراء حمار، لم يجز أن يشتري فرسًا. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٦٥).
(١) (بثمن): في ب، جـ وفي أ: بقيمة.
(٢) (منها): في أ، جـ وفي ب: فيها.
(٣) (فاشترى): في ب وفي أ، جـ: واشترى.
(٤) (الشراء): في أ، جـ وفي ب: الشرط.
(٥) لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف الألف، فعقد عقدًا ينفسخ بتلف الألف، وذلك لم يأذن فيه ولم يرض به.
(٦) لأنه أمره بعقد يلزمه الثمن مع بقاء الألف، ومع تلفها وقد عقد عقدًا، يلزمه الثمن مع بقائها، ولا يلزمه مع تلفها، فزاده بذلك خيرًا.
(٧) (إليه): في ب، جـ، وغير واضحة في: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>