(٢) فإن اشترى معيبًا نظرت: فإن اشتراه وهو يعلم أنه معيب لم يصح الشراء للموكل، لأنه اشترى له ما لم يأذن فيه، فلم يصح له. - وإن اشتراه وهو لا يعلم أنه معيب ثم علم، لم يخل الأمر: إما أن يرضى به أو لا يرضى. فإن لم يرض به نظرت: فإن علم الموكل ورضي به لم يجز للوكيل رده، لأن الرد لحقه وقد رضي به فسقط، وإن لم يعلم الموكل، ثبت للوكيل الرد، لأن ظلامة حصلت بعقده فجاز له رفعها، كما لو اشترى لنفسه (المهذب مع المجموع ١٣: ١٦١) (٣) (لا ترد): في ب، جـ وفي أ: لا يرد. (٤) (تستأذن): في ب، وفي أ، جـ: يستأذن. (٥) (قبلته فأقر): في ب، جـ وساقطة من: أ. (٦) سقط لأنه ترك الرد مع القدرة. والوجه الثاني: لا يسقط، لأنه لم يرض بالعيب، فإن ادعى البائع أن الموكل علم بالعيب ورضى به، فالقول قول الوكيل مع يمينه، لأن الأصل عدم الرضا (المهذب مع المجموع ١٣: ١٦١). (٧) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن. (٨) لأنه ابتاع في الذمة للموكل ما لم يأذن فيه له.