للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يصح إذا كان يعقل (ما) (١) يقوله، ولا يحتاج إلى إذن وليه (٢).

وإن وكله في إبراء نفسه من دينه، صح إبراؤه، وذكر فيه وجه آخر، أنه لا يصح، والأول: أصح.

فإن باع الوكيل عبد موكله، ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله.

فقد حكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: فيه قولين:

أحدهما: أن البيع لازم، إلا أن يجحد الموكل الإذن.

والثاني: أن البيع لا يلزم، إلا أن يثبت إذن الموكل.

فإن (وكله) (٣) في شراء سلعة، لم يجز أن يشتري سلعة (معيبة) (٤).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، حتى قال: يجوز أن يشتري الرقبة العمياء، ومقطوعة اليدين، والرجلين.


(١) (ما): في أ، جـ وفي: ب (فيما).
(٢) لأن البلوغ والحرية ليسا بشرط لصحة الوكالة، فتصح وكالة الصبي العاقل، والعبد مأذونين كانا أو محجورين، والدليل على ذلك: ما روى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خطب أم سلمة قالت: إن أوليائي غيب يا رسول اللَّه، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس فيهم من يكرهني، ثم قال لعمرو ابن أم سلمة، قم فزوج أمك مني، فزوجها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان صبيًا. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٤٧) رواه أحمد في المسند ٦: ٢٩٥. وأنظر المعجم المفهرس ٢: ٣٥٢.
(٣) (وكله): في أ، ب وفي جـ: وكل.
(٤) (معيبة): في جـ وفي أ، ب: معينة، والأول: هو الصحيح. لأن إطلاق البيع، يقتضي السلامة من العيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>