(٢) لأن البلوغ والحرية ليسا بشرط لصحة الوكالة، فتصح وكالة الصبي العاقل، والعبد مأذونين كانا أو محجورين، والدليل على ذلك: ما روى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما خطب أم سلمة قالت: إن أوليائي غيب يا رسول اللَّه، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس فيهم من يكرهني، ثم قال لعمرو ابن أم سلمة، قم فزوج أمك مني، فزوجها من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان صبيًا. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٤٧) رواه أحمد في المسند ٦: ٢٩٥. وأنظر المعجم المفهرس ٢: ٣٥٢. (٣) (وكله): في أ، ب وفي جـ: وكل. (٤) (معيبة): في جـ وفي أ، ب: معينة، والأول: هو الصحيح. لأن إطلاق البيع، يقتضي السلامة من العيب.